أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

6

غريب الحديث

وفي هذا الحديث من الفقه أن المملوك إذا كانت عنده امرأة حرة مولاة لقوم فولدت له أولادا فهم موال لموالي أمهم ما دام الأب مملوكا ، فإذا أعتق الأب جر الولاء فكان ولاء ولده لمواليه وعن عمر قال : إذا أعتق الأب جر الولاء ( 2 ) ( 3 ) وعن عثمان أنه قضى به للزبير . وقال [ أبو عبيد - ( 4 ) ] : في حديث الزبير [ رحمه الله - ( 5 ) ] أن رجلا أتاه فقال : ألا أقتل لك عليا قال : وكيف تقتله قال : أفتك به قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قيد الإيمان الفتك لا يفتك ، مؤمن ( 6 ) . قوله : الفتك ، يعني أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى يشد عليه فيقتله ، وإن لم يكن أعطاه أمانا قبل ذلك ، ولكن ينبغي

--> ( 1 ) في ل ور ومص : قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر في ذلك . ( 2 ) الحديث في ( دي ) فرائض : 55 . ( 3 - 3 ) في ل ور ومص : قال وحدثنا سفيان عن حميد عن محمد بن إبراهيم أن عثمان رضي الله عنه . ( 4 ) من ل ور ومص . ( 5 ) من مص . ( 6 ) في ر : بمؤمن وزاد في ل ور ومص : قال ( أبو عبيد ) حدثناه ابن علية عن أيوب عن الحسن عن الزبير - الحديث في ( حم ) : 166 والفائق 2 / 247 وقد سبق الحديث في 3 / 302 .